تعديلات جديدة في رواتب ومكافات افراد الامن العام

صدر حديثا نظام معدل لرواتب وعلاوات افراد الامن العام، وذلك بموجب المادة (31) من الدستور وبناء على قرار مجلس الوزراء.
ويقضي النظام بان يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على ان يقرا مع النظام الاصلي رقم (10) لسنة 1966 وتعديلاته كوحدة تشريعية واحدة.
وتضمن النظام الغاء نص الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام الاصلي، واستبداله بنص جديد ينظم الية منح المكافات لافراد الامن العام عند انتهاء خدماتهم بالتقاعد بعد خدمة فعلية تزيد على 20 عاما.
وبموجب التعديل، يستحق الضابط مكافاة تعادل 3 رواتب اجمالية ونصف راتب اجمالي عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته ولغاية السنة الخامسة والعشرين، فيما تمنح مكافاة تعادل ثلاثة رواتب اجمالية عن كل سنة تلي السنة الخامسة والعشرين من الخدمة، دون الاخلال باي حقوق مالية مقررة بموجب تشريعات اخرى.
واكدت مصادر مطلعة ان هذه التعديلات تاتي في اطار حرص الدولة على تحسين اوضاع منتسبي الامن العام وتقدير جهودهم في حفظ الامن والاستقرار.







