النواب يقر قانون عقود التامين بتعديلات جديدة

أقر مجلس النواب مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025 كما ورد من الحكومة مع اجراء تعديلات على بعض مواده وشطب اخرى.
ووافق المجلس خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان واعضاء في الفريق الحكومي على اقرار المادتين 100 و101 من مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة متوافقا بذلك مع قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وتنص المادة 100 من مشروع القانون على "يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون" بينما تنص المادة 101 على "رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون".
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسة عقدها في الثاني من شهر اذار 2026 على اقرار 75 مادة من مشروع القانون وهي المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين فيما وافق في الخامس والعشرين من شهر شباط 2026 على اقرار 13 مادة وهي المواد من الثالثة عشرة وحتى الرابعة والعشرين بينما اقر في الثالث والعشرين من شهر شباط 2026 اثنتي عشرة مادة (الاولى وحتى الثانية عشرة) من المشروع.
ويشار الى ان مجلس النواب وافق وبالاغلبية خلال جلسة عقدها في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025 على احالة مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والتي بدورها اقرته في الرابع من شباط 2026.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها في الخامس من تشرين الثاني 2025 على "عقود التامين" الذي يهدف الى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التامين والمواطنين بالاضافة الى حماية حقوق المؤمن له من خلال الزام شركات التامين بالرد على الطلبات خلال 10 ايام فقط ومنع فرض شروط مجحفة او مبهمة.
ويساهم المشروع في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة الى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.
وياتى مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التامين ويحقق مبدا التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الاطراف بينما يضمن ان تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المؤمن له عند وجود اي غموض.
كما يؤكد الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد اقصى مبلغ التامين المتفق عليه مثلما يمنع فرض شروط مبهمة او مجحفة تؤدي الى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل "عقود التامين" على ارساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التامينية بدءا من مرحلة تقديم طلب التامين وانتهاء بابرام العقد وتنفيذه وتؤكد على ابراز الشروط والاحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التامين حدا ادنى كالمصلحة المؤمن عليها وطبيعة المخاطر المؤمن منها او ضدها ومبلغ التامين وقسطه وتاريخ ابرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع احكام قانونية تراعي خصوصية عقد التامين بشكل عام وخصوصية بعض انواعه بشكل خاص كعقد التامين على الاشخاص او الاموال او على الحياة او من الحريق والاضرار الاخرى للممتلكات وعقد التامين الطبي وعقد التامين البحري وعقد اعادة التامين.
ويحدد "عقود التامين" الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التامين وتوضيح الاحكام القانونية المترتبة على انهائه بناء على اسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشا الحق فيه للمؤمن وللغير في اقامة الدعاوى.







