تزايد الإقبال: 145 منشأة خاصة تستفيد من العمل المرن

كشفت وزارة العمل عن استفادة نحو 145 منشأة في القطاع الخاص من نظام العمل المرن، الذي يهدف إلى توفير أنماط عمل جديدة تتناسب مع الظروف الاجتماعية للعاملين.
وقال أمين عام الوزارة، عبد الحليم دوجان، إن هذا النظام، الذي صدر بموجب المادتين 2 و 140 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، قد تم تضمينه في الأنظمة الداخلية لهذه المنشآت خلال عامي 2025 و2026، منها 45 منشأة خلال العام الحالي.
واضاف دوجان ان القطاعات الأكثر استفادة من هذا النظام تشمل تكنولوجيا المعلومات والتعليم والقطاع التجاري.
وبين أن نظام العمل المرن يهدف إلى زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، من خلال توفير أنماط عمل تتواءم مع مسؤوليات العمال العائلية وظروفهم الاجتماعية، كما يسهم في زيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
واكد أنه يخدم أصحاب العمل في القطاع الخاص من خلال خفض الكلف التشغيلية في حال تشغيلهم أيدي عاملة في مؤسساتهم بنظام العمل المرن.
وأشار إلى أن الفئات التي يجوز لها العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن في مؤسسات القطاع الخاص التي تطبق نظام العمل المرن تشمل الطلبة المنتظمين بالدراسة الأكاديمية، والمرأة المرضع أو الحامل، والعامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر، والعامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو الأقارب من الدرجة الأولى، والعامل ذو الإعاقة، وأي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.
وأوضح أن النظام حدد أشكال العمل المرن على النحو التالي: العمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، والعمل ضمن ساعات مرنة، وأسبوع العمل المكثف، والسنة المرنة، أو أي شكل آخر من أشكال العمل، مشيرا إلى أن النظام اشترط أن يكون عقد العمل المرن الموقع بين العامل وصاحب العمل خطيا، ويتعهد العامل بمقتضاه بالعمل لدى صاحب العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته مقابل أجر.
واكد دوجان أن النظام حدد آلية انتقال العامل من نظام العمل غير المرن إلى العمل المرن، مبينا أنه يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى غير العمل المرن وبالعكس بعد مضي مدة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ التحويل.
واضاف أن تحويل العامل إلى نظام العمل المرن لا ينتقص من حقوقه العمالية المكتسبة المنصوص عليها في قانون العمل، كما يراعي في "العمل لبعض الوقت" النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى نص عليها قانون العمل باستثناء إجازة الأمومة وساعة الرضاعة التي لا يسمح المساس بهما.
وبين أن على صاحب العمل الذي يستخدم 10 عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته يتطلب منه أن يعدل النظام الداخلي لمؤسسته بما يتوافق مع هذا النظام وأن يتم المصادقة عليه من وزارة العمل.







