توجهات جديدة لتنظيم سوق المعسل في الأردن

تتجه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نحو تنظيم شامل لسوق المعسل في الأردن، حيث أكدت الدائرة على ضرورة التزام جميع تجار المعسل بعدم بيعه بالفرط، وذلك اعتبارا من الأول من نيسان 2026، ويأتي هذا القرار استنادا إلى الأسس والضوابط والشروط الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025.
وذكرت الدائرة في بيان لها أن بيع المعسل في السوق المحلية سيقتصر على العبوات النظامية المعتمدة، وذلك وفقا للشروط التي تحددها كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، مبينة أنه لن يسمح بتداول أو بيع المعسل بالفرط بعد هذا التاريخ.
وأوضحت الدائرة أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل في المملكة، إضافة إلى تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة.
ودعت الدائرة جميع تجار المعسل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حلول موعد التطبيق، وذلك لضمان الامتثال للضوابط والتعليمات المحددة.
وبينت الدائرة أنه بهدف ضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة، وبشكل يحدد الأبعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفيرها في مصانع المعسل، ولضبط عمليات بيع المعسل بشكل يمنع سوء استخدامها، تقرر اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025 استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته.
واضافت الدائرة ان الاسس والضوابط والشروط تتضمن ان يكون الموقع المرخص لإقامة مصنع المعسل ضمن المدن الصناعية أو المناطق الصناعية التي تسمح بذلك، وألا يكون ضمن مناطق مصنفة (زراعي أو سكني) أو مصنفة لنشاط غير النشاط الصناعي.
وتابعت الدائرة انه يجب أن تكون مساحة المصنع المجهزة للإنتاج لا تقل عن مساحة 1000 متر مربع والتي تعد كافية لمتطلبات الإنتاج ضمن معايير السلامة العامة.
واشارت الدائرة الى انه يجب أن يكون المصنع يعمل به موظفون دائمون أردنيون لا يقل عددهم عن (10) موظفين، وأن يكون الموظفون مشتركين في الضمان الاجتماعي حسب القانون.
واكدت الدائرة على انه يجب أن يتم إنتاج المعسل وفق الشروط والأسس والمعايير الصادرة عن المواصفات والمقاييس وبحدها الأدنى.
وشددت الدائرة على انه يجب أن ينظم المصنع السجلات المحاسبية محوسبة والمستندات والوثائق اللازمة بتنظيم القيود المالية وإعداد البيانات المالية الختامية الأصولية، وأن يتم تدقيقها من مدقق حسابات حسب الأصول.
وبينت الدائرة انه يجب على المصنع التقيد بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة الشهرية وضريبة المبيعات العامة كل شهرين والالتزام بتسديد الضريبة في مواعيدها دون تأخير.
واوضحت الدائرة انه يجب على المصنع أن يسجل على أنظمة تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية وكافة الإجراءات الرقابية الأخرى.
واشارت الدائرة الى انه يجب على المصنع أن يكون لديه أنظمة جرد مستلزمات ومدخلات الإنتاج ومخرجاتها حسب الأصول والتمكن من التدقيق الضريبي.
واكدت الدائرة انه يجب أن يتم إثبات البضاعة التالفة بقيود فعلية، وأن تكون مطابقة للسجلات الأصولية وألا يتم التصرف في هذه البضاعة التالفة إلا وفق قوانين ومراقبة مباشرة من الجهات ذات العلاقة.
واضافت الدائرة انه يجب الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الدوائر الحكومية من مصانع المعسل لإنجاز معاملاتها وعدم مخالفتها للتشريعات والغاية المخصصة لذلك.
واكدت الدائرة انه عدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلية ويتم بيعه بعبوات وفقا للشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة اعتباراً من تاريخ 2026/4/1.
واشارت الدائرة الى انه تمنح المصانع القائمة حالياً لإنتاج المعسل مهلة لا تتجاوز سنة في توفيق أوضاعها وفقاً لهذه الأسس والضوابط.







