المحكمة الدستورية ترفض طعنا بشأن قانون رسوم طوابع الواردات

عمان 3 حزيران - أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بشأن عدم دستورية المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20. وأوضحت المحكمة أن المادة 1/ي من الجدول رقم 2 لسنة 2001 المرتبط بالمعاملات المعفاة من الرسوم قد شملها الحكم.
وأضافت المحكمة أن سبب عدم قبول الطعن يعود إلى عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى بطريقة تتوافق مع الدستور والقانون. وشددت على أن محكمة الموضوع لم تبحث في جدية الدفع بعدم الدستورية، مما جعل قرارها بالإحالة غير كاف لتحقيق الغاية المنشودة.
المصدر : المملكة







