السعودية تقر عقوبات على الشركات المخالفة في إيداع القوائم المالية

أصدر وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، قرارا يقضي بفرض عقوبات مباشرة على الشركات التي تتخلف عن إيداع القوائم المالية، وذلك وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ويهدف هذا القرار، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية، إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية في المواعيد المحددة، وذلك من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام النظام.
وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تقرير غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، فتبلغ الغرامة 4 آلاف ريال في حال وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و2000 ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.
وحسب القرار، تفرض الغرامات وفقا لشكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات باستثناء المساهمة المدرجة، وتبلغ الغرامة 8 آلاف ريال إذا كان رأسمال الشركة 500 ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديرا واحدا، و4 آلاف ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.
كما ترتفع الغرامة إلى 12 ألف ريال إذا تجاوز رأس المال 500 ألف ريال وكان المسؤول مديرا واحدا، و6 آلاف ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.
وتضمن القرار فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها 15 ألف ريال إذا كان رأس المال 5 ملايين ريال فأقل، و20 ألف ريال إذا تجاوز ذلك.
ونص أيضا على الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024، وزيادة الغرامة بنسبة 50 في المائة عند تكرار مخالفة عدم الإيداع لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.
ووفقا للقرار، تكون آلية التبليغ وفقا لما ورد في المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إلى جانب إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) وتاريخ 27-11-1445هـ الموافق 4 يونيو 2024، والعمل بالجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.







