تعديلات جديدة تسهل معاملات بيع وشراء المركبات في قانون السير

صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية قانون معدل لقانون السير رقم (10) لسنة 2026 بعد مصادقة جلالة الملك عبدالله الثاني عليه استنادا لأحكام الدستور وبناء على ما أقره مجلسا الأعيان والنواب.
ويقضي القانون بان يسمى قانون معدل لقانون السير لسنة 2026 ويقرأ مع قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته كقانون واحد على ان يعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب التعديل جرى تعديل المادة (7) من القانون الاصلي بحيث تمت اضافة بند جديد يجيز لغايات تنفيذ احكامها استخدام وسائل الاتصال الالكتروني والمرئي والمسموع اضافة الى التوقيع الالكتروني لتمكين الكاتب العدل من اداء المهام المنصوص عليها في المادة.
واقر مجلس النواب وباغلبية الاصوات مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026.
ووافق النواب على قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة) بشان المادة الاولى الواردة في مشروع القانون حيث وافقت عليها بعد اضافة عبارة (بعد ثلاثين يوما) بعد عبارة (ويعمل به).
وتنص هذه المادة على ان يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2026) ويقرا مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بـ"القانون الاصلي" وما طرا عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبشان المادة الثانية الواردة في مشروع القانون المعدل فقد ايد النواب قرار اللجنة النيابية المشتركة بخصوص الفقرة (ج) من البند الثاني والذي تضمن موافقة واعتبارها نصا للبند (1) منها واضافة بند بالرقم (2) اليها بالنص التالي تبقى المعاملات التي تتم بغير الوسائل الالكترونية جائزة وصحيحة دون اشتراط ايداع الثمن في الحساب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.
وتنص المادة الثانية كما وردت في مشروع القانون المعدل على تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي.
اولا باعتبار ما ورد في الفقرة (ا) منها البند (1) منها واضافة البند (2) اليها بالنص التالي 2 لغايات البند (1) من هذه الفقرة يجوز استخدام وسائل الاتصال الالكتروني ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الالكتروني للقيام بمهام الكاتب العدل المنصوص عليها في هذه المادة.
ثانيا باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي ج لا يجوز تسجيل او توثيق معاملات نقل ملكية المركبات وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها ما لم يدفع الثمن من خلال حساب ضمان اثمان المركبات المبيعة الذي ينشا بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان تحدد في هذا النظام اجراءات الايداع واليات الصرف والاستثناءات التي ترد على دفع الثمن من خلال الحساب.
ثالثا باعادة ترقيم الفقرات ( ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) الواردة فيها لتصبح الفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) منها على التوالي.
وتنص المادة السابعة كما وردت في القانون الاصلي على أ على الرغم مما ورد في اي قانون آخر يقوم الضباط وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الاولى في القانون العاملون في ادارة الترخيص بمهام الكاتب العدل عندما يتولون صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها واصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها واخذ التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين اقرارات واقوال الاطراف فيها والتصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها.
ب لمدير ادارة الترخيص الموافقة على انتقال الضابط المكلف باجراء المعاملات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة خارج ادارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك ج تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في ادارة الترخيص د على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد ادارة الترخيص الوكالات التالية 1 الوكالات العامة المحررة بين الاصول والفروع والازواج والاخوة والاخوات والورثة 2 الوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الاصول.
3 الوكالات الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة اي احكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية هـ تعتمد ادارة الترخيص الوكالات العامة او الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات للاصول والفروع وسنة للغير من تاريخ اصدارها.
و لا يجوز ان تتضمن الوكالة الخاصة اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره في البيع او الرهن او فك الرهن.
ز تعتبر التعهدات التي تنظم وفقا لاحكام هذا القانون ملزمة وواجبة التنفيذ ووافق النواب على قرار اللجنة النيابية المشتركة بخصوص التعديلات التي اجرتها على المادة الثالثة الواردة في مشروع القانون.
وبشان البند الاول في هذه المادة قررت اللجنة النيابية موافقة بعد شطب عبارة (6 اشهر) والاستعاضة عنه بعبارة (12 شهرا) وشطب عبارة (الاعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين) والاستعاضة عنها بعبارة (اخطار مالكها بذلك).
كما عدلت اللجنة البند الثاني في الفقرة (ج) فقررت الموافقة بعد اعادة صياغته ليصبح بالنص التالي لا يتم الصرف من ثمن المركبة المبيعة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة لاصحاب الحقوق عليها الا بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية على ان يتم تحويل باقي ثمن المركبة لمالكها.
وتنص المادة الثالثة كما وردت في مشروع القانون المعدل على تعدل المادة (49) من القانون الاصلي على النحو التالي اولا بالغاء عبارة (24 شهرا) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (6 اشهر) ثانيا باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي ج-1 على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون تسري احكام هذه المادة على المركبات التي عليها قيد يمنع نقل ملكيتها ويترتب على بيع المركبة تطهيرها من حقوق الامتياز والتامين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن على ان تراعى في ذلك احكام القوانين الخاصة 2 لا يتم الصرف من ثمن المركبة المبيعة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة للمالك او لاصحاب الحقوق عليها الا بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية.
في حين تنص المادة التاسعة والاربعون كما وردت في القانون الاصلي على أ للمدير تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن المديرية ووزارة المالية وديوان المحاسبة واي جهة اخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة مالكيها او مطالبتهم بها او عدم استلامهم لها او تنازلهم عنها لصالح الخزينة بعد مرور (24) شهرا من تاريخ حجزها على ان يتم الاعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين ما لم تكن هناك قضايا منظورة امام القضاء بشان تلك المركبات على ان تحدد اسس وشروط هذا البيع والية عمل اللجنة بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ب يحتفظ باثمان المركبات التي يتم بيعها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على سبيل الامانة بعد استيفاء ما يترتب عليها من رسوم وغرامات وبدل ايواء ونفقات بيع على ان تصبح ملكا للخزينة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بيعها دون المطالبة بها.
وكان مجلس النواب وافق في 30 اذار 2026 على تحويل مشروع قانون معدل لقانون الى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة) والتي بدورها اقرته في 13 نيسان 2026 مع اجراء بعض التعديلات عليه.
ويهدف معدل السير الذي اقره مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها في 11 اذار 2026 الى تمكين المواطنين من اجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات بما في ذلك قبض ثمنها باستخدام الوسائل الالكترونية وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الالكتروني لانجاز المعاملات.
وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الالكتروني عند الكاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات بما يتيح اتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي امام الكاتب العدل وذلك من خلال اجازة استخدام وسائل الاتصال الالكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الالكتروني في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في ادارة الترخيص.
ولضمان اتمام عملية بيع المركبات وشرائها الكترونيا وحفظ حقوق اصحابها يوجب النظام على المشتري ايداع ثمن المركبة في حساب خاص في دائرة الترخيص لضمان اثمان المركبات يتم انشاؤه لهذه الغاية على ان يتم تحويل المبلغ لحساب البائع فور اتمام عملية البيع.
ولاتمام عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسسات التمويل المختلفة سيصدر نظام خاص ينظم هذه العملية وفقا لالية البيع والشراء الالكترونية الجديدة.
وباعتماد هذه الاجراءات سيتم اتمام جميع اجراءات بيع وشراء المركبات الكترونيا دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السواقين والمركبات.
وتعطي التعديلات على مشروع القانون كذلك الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات في ساحات الحجز خلال عام واحد بدلا من عامين وذلك في حال عدم مراجعة اصحاب هذه المركبات لتصويب اوضاعها ونظرا لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر الى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية اوضاعها وبما يحافظ على حقوق الدائن المرتهن او الجهة الحاجزة.
المملكة







